امرأة معهم في الصف أو قامت بحذاء الإمام فصلت معهم؟ قال: صلاتهم جميعا تامة. قلت: لم؟ قال: لأن هذه الصلاة ليست كالصلاة المكتوبة ؛ ألا ترى لو أن رجلا قرأ السجدة فسجدتها امرأة معه أنها لا تفسد عليه، فكذلك هذا.
قلت: أرأيت إماما صلى على جنازة فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين ضحك الإمام حتى قهقه؟ قال: صلاتهم فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة . قلت: فهل يعيد الوضوء من قهقه منهم؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن الإمام تكلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت قوما صلوا على الجنازة وهم ركوب أو هم قعود؟ قال: أما في القياس فإنه يجزيهم، ولكني أدع القياس وأستحسن فآمرهم بالإعادة.
قلت: أرأيت رجلا مات في سفره ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن؟ قال: إن كانت فيهن امرأته غسلته، وإن لم تكن فيهن امرأته لم يغسلنه . قلت: ولم تغسله امرأته؟ قال: لأنها في عدة منه؛ ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة منه .