قلت: أرأيت إماما صلى على جنازة ومعه جماعة والإمام على غير وضوء أو هو جنب؟ قال: عليهم أن يعيدوا الصلاة. قلت: فإن كان إمامهم متوضئا وكان بعضهم على غير وضوء أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء ؟ قال: لا يعيدون الصلاة عليها. قلت: لم؟ قال: لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت قوما صلوا على جنازة فأخطأوا بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين حتى فرغوا من الصلاة عليها؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن فعلوا ذلك عمدا؟ قال: قد أساؤوا، وصلاتهم تامة.
قلت: أرأيت قوما صلوا على جنازة فأخطأوا القبلة ، فصلوا عليها لغير القبلة حتى فرغوا من صلاتهم؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: فإن تعمدوا ذلك؟ قال: يستقبلون الصلاة عليها.
قلت: أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه ؟ قال: يصلون عليه وهو في القبر كما يصلون على الجنازة. وقال أبو يوسف: يصلى على القبر في ثلاث، فإذا مضت ثلاثة لم يصل عليه .
قلت: أرأيت قوما أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف النساء؟ قال: من وراء صفوف الرجال. قلت: أرأيت إن قامت