تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : وكذلك لو كانت المرأة لم يدخل بها؟ قال: نعم، دخل بها أو لم يدخل بها فهو سواء. قلت: فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن أخته أو أمه أو خالته أو عمته؟ قال: لا تغسله واحدة ممن ذكرت، ولا تنظر إلى عورته، ولكنها تيممه بالصعيد كما وصفت لك التيمم. قلت: فهل يصلين عليه؟ قال: نعم. قلت: فتقوم الإمام منهن وسط الصف؟ قال: نعم . قلت: فإن كانت فيهن أم ولد له هل تغسله؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها في غير عدة نكاح . قلت: أرأيت إن كان أعتقها قبل موته؟ قال: سواء، ولا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته. قلت : أرأيت إن كانت فيهن امرأة قد طلقها ثلاثا في مرضه أو صحته؟ قال: لا تغسله؛ لأنها قد حرمت عليه قبل موته، فلا تغسله . قلت: أرأيت إن كانت فيهن امرأته وهي امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح؟ قال: لا تغسله.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٥٦