الإمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية ودخل القوم مع الإمام في الصلاة؟ قال: يتم الإمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم، فإذا سلم قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثالثة ما بقي عليهم من التكبير على الجنازة الثانية، ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا الصلاة على الجنازة الثالثة.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف النهار هل تكره ذلك؟ قال: نعم، أكرهه . قلت: فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن يعيدوا الصلاة؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن صلوا عليها بعد طلوع الفجر أو بعد العصر قبل أن تتغير الشمس؟ قال: لا أكره ذلك، وصلاتهم تامة. قلت: وكذلك لو صلوا عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت هاتين الساعتين أهما ساعتا صلاة ؟ قال: ليستا بساعتي صلاة تطوع ، فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال والنساء في هاتين الساعتين. قلت: أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤون بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة ؟ قال: بل يبدؤون بالمغرب؛ لأنها أوجبهما عليهم، ثم يصلون على الجنازة.