تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل فدخل معه في الصلاة ، أيكبر الرجل حين يدخل، أم ينتظر حتى يكبر الإمام ؟ قال: بل ينتظر حتى يكبر الإمام، فإذا كبر الإمام كبر معه ، فإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه قبل أن ترفع الجنازة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإمام؛ لأن الإمام في الصلاة.

قلت: أرأيت إماما صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم القوم ، ثم جاء آخرون بعد فراغ الإمام من الصلاة ، أيصلون عليها جماعة أم وحدانا ؟ قال: لا يصلون عليها جماعة ولا وحدانا.

قلت: أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة واحدة وكبر معه القوم، ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها، ودخل الذين جاؤوا بها مع القوم في صلاتهم، كيف يصنع الإمام والقوم؟ قال: إذا فرغ الإمام والذين كانوا معه من الصلاة على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤوا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من تكبير الجنازة الأولى ، ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا الصلاة على الجنازة الثانية، ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى. قلت: لم؟ قال: لأنهم افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا يستطيعون أن يدخلوا معها جنازة أخرى جاءت بعد ذلك. قلت: فإن افتتح

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٥٢