تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت الجنائز رجالا ونساء؟ قال: يوضع الرجال مما يلي الإمام، رجل خلف رجل، وتوضع النساء خلف الرجال مما يلي القبلة، امرأة خلف امرأة. قلت: أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة؟ قال: يوضع الغلام مما يلي الإمام، والمرأة خلفه مما يلي القبلة.

قلت: فإذا أراد الإمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من الجنازة ؟ قال: أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت. قلت: فإن قام في غير ذلك المكان؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت رجلا شهد جنازة وهو على غير وضوء، أو كان على وضوء ثم أحدث، كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي مع القوم . قلت: فإن كان قريبا من الماء وهو يقدر على الماء، غير أنه يخاف إن ذهب يتوضأ سبقه الإمام بالصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي عليها معهم. قلت: فإن كان لا يخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة عليها ؟ قال: يذهب فيتوضأ ثم يصلي عليها. قلت: فإن كان في العصر وكان على غير وضوء أو كان على وضوء فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع؟ قال: يتيمم مكانه ويصلي مع القوم بقية صلاته. قلت: لم وهو في العصر؟ قال: لأنه إذا صلى القوم على الجنازة وفرغوا لم يستطع هو أن يصلي عليها بعدهم، وليست هذه كالصلاة المكتوبة والتطوع.

قلت: أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين، ثم جاء

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٥١