تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيفة . وقال محمد: النفاس من الولد الآخر ، ولا تكون نفساء وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضا وهي حامل. وهو قول زفر.

قلت: أرأيت السقط إذا استبان خلقه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوما، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يوما، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضا وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما ؟ قال: إذا احتسب بأيام طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوما. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر يوما؟ قال: هذه مستحاضة، لأنه لا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر يوما.

قلت: أرأيت امرأة أسقطت سقطا لم يستبن شيء من خلقه،

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٩٦