أتعدها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام . قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها ، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة. قلت: فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها في العشرة ؟ قال: يجزيها. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: نعم.
وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع، فغربت الشمس وهي طاهرة ، ثم رأت الدم، فإنها تتوضأ، والدم ينقض طهرها في وقت المغرب ، فإن سأل الدم في صلاة المغرب انصرفت فتوضأت ثم بنت على صلاتها. قلت : أرأيت لو لم تر الدم حتى الغد وهي على وضوئها، ثم رأت الدم من الغد حين زالت الشمس، أتصلي بذلك الوضوء وقت الظهر كله؟ قال: لا ، وقد نقض الدم طهرها، وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب، ثم لم تر الدم حتى صلت ركعتين من المغرب، ثم رأت الدم كان عليها أن