تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طاهرة ، وصلت وصامت فيها ، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين ؟ قال: هي بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يوما فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زاد على ثلاثين يوما. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم فيما تركت من الأيام بعد الثلاثين ؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام التي صامت قبل الثلاثين ؟ قال: لا .

قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة ؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.

قلت: أرأيت امرأة حاملا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.

قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس من الولد الأول حتى تتم الأربعين . قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٩٥