تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا حيض كله، وهو بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت الطهر في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة أو كدرة، هل يكون هذا طهرا. ؟ قال: لا يكون هذا طهرا حتى ترى البياض خالصا.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسا فحاضت خمسة أيام في أيام أقرائها ، ثم طهرت واغتسلت ، ثم صامت ثلاثة أيام وصلت، ثم عاودها الدم يومين في العشر، هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا، وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت أربعة أيام، ثم عاودها الدم في اليوم العاشر يوما تاما؟ قال: عليها أن تعيد الصوم، ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت يومين أو ثلاثة ، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرا؟ قال: هذه مستحاضة، ويجزيها صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، ثم صامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم؟ قال: هي مستحاضة، ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك.

قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضا فليس عليها فيه صلاة، ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل، وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها صومها؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن تركت فيه الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي ؟ قال: نعم.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٩٣