وهذا كله في عشرة أيام ؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها أربعة أيام، ثم عاودها الدم ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم سبعة أيام ، ثم انقطع عنها يومين ، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها ؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، كم حيضها؟ قال : سبعة أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام ، ثم حاضت حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما عاودها الدم مرتين في يوم واحد فحيضها ذلك.
قلت: أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة ؟