تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما دامت في وقت تلك الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن ذهب وقت تلك الصلاة انتقض وضوءها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات، أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: نعم، تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة، فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن كان بها جرح أو قرحة فسال منها دم أو قيح ؟ قال: هذا ينقض وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعدما توضأت؟ قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض وضوءها، وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون الذي لا ينقطع استطلاق بطنه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام، ثم طهرت يوما أو يومين، ثم رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ؟ قال: هي حائض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضا؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: فإن رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع الدم عنها يومين ، ثم رأت الدم يومين، ثم انقطع عنها ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام،

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٩١