تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلاوة أو تلاها على دابته ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته ؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد. قلت: فإن كان مريضا لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها ؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعا؟ قال: لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة هل يصلي على دابته تطوعا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافرا صلى على دابته ركعة تطوعا ثم قدم أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلا مقيما أو مسافرا صلى على الأرض ركعة تطوعا ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلا قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعا، فصلاهما على دابته من غير عذر؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعا، فصلى ركعتين ولم يتشهد ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين على الدابة ثم سلم ؟ قال: نعم ، لا يجزيه، وعليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلا سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء، ثم توضأ وركب دابته، أيجزيه أن يقضيها على الدابة يومئ إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة ثم نزل فسجدها على الأرض ؟ قال: يجزيه. قلت : وكل صلاة أو سجدة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٦٠