تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجبت عليه وهو نازل فلا يجزيه أن يقضيها على دابة ، وكل صلاة أو سجدة وجبت عليه وهو راكب ثم نزل فإنه يجزيه أن يقضيها وهو نازل؟ قال: نعم . قلت: أرأيت رجلين في محمل واحد افتتح أحدهما الصلاة تطوعا وافتتح الآخر الذي معه وهو ينوي أن يأتم به؟ قال: يجزيهما جميعا. قلت: فإن كان عن يسار الإمام؟ قال: لا أحب له أن يأتم به . قلت: فإن فعل؟ قال: يجزيه. قلت: فإن كان كل واحد منهما على دابة ، فصلى أحدهما فائتم به صاحبه؟ قال: أما الإمام فيجزيه، وأما الذي ائتم به فلا يجزيه. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: ليسا سواء . ألا ترى أن بين الدابتين طريقا ، فهو الذي أفسد عليه صلاته.

قلت: أرأيت مسافرا أم قوما مسافرين، فنام رجل خلفه، فصلى الإمام وفرغ من صلاته، ثم استيقظ الرجل بعد فراغ الإمام، فأحدث فخرج فتوضأ، ثم بدا له الإقامة، كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي ما صلى الإمام . ألا ترى أنه إنما يقضي بغير قراءة، لأن قراءة الإمام له قراءة. أولا ترى أنه لو دخل في الصلاة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٦١