ويجزي أهلها. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: لأن الإمام ليس كغيره. قلت: وكذلك الأمير إذا مر بمدينة أو بمصر من عمله ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أمير الموسم إذا كان من غير أهل مكة وقد استعمل عليها، وقد وطن نفسه على الإقامة، أيتم الصلاة أيام الموسم ويجمع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: نعم . قلت: وكذلك لو كان من أهل مكة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان من غير أهل مكة وإنما استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة ولم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما ؟ قال: يصلي ركعتين. قلت : فهل يجمع بأهل منى يوم الجمعة؟ قال: لا.
قلت: أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعا وهو على دابته يسير ، كيف يصنع؟ قال: يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعا يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: فعلى أي الدواب كان أجزأه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان على سرجه قذر هل تفسد صلاته؟ قال: لا، والدابة أشد من ذلك ثم لا تفسد عليه . قلت: وكذلك المرأة على الدابة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سمع سجدة