تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه قد قطع صلاته التي سها فيها ودخل في غيرها، فلما دخل في غيرها سقط عنه سجدتا السهو.

قلت: أرأيت رجلا صلى الظهر وحده وقد فرغ من صلاته وسلم، ثم دخل مع الإمام في صلاة غيرها، ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام، فتفكر حتى شغله تفكره، هل عليه في هذه الصلاة سهو؟ قال: لا . قلت: لم؟ قال: لأنه لم يشك في شيء منها. قلت: وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى ففكر فيها؟ قال: نعم إن لم يشغله عنها شيء .

قلت: أرأيت رجلا صلى ركعتين فسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم والتشهد ، ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين ؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يستقبل التكبير. ألا ترى أنه إن بنى على التكبير الأول كانت عليه سجدتا السهو وسط صلاته.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٣٠