أنهما قالا : إلى المدائن ونحوها .
قلت: أرأيت إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه خمسة عشر يوما أتم الصلاة، وإن كان لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت : ولم وقت خمسة عشر يوما ؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر .
قلت: أرأيت إذا خرج من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٢