تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو يوسف : إذا سقط من لعاب الحمار أو البغل وعرقه شيء في وضوء الرجل قليلا كان أو كثيرا فإن ذلك يفسد الماء، ولا يجزي من توضأ به. فإن توضأ به رجل وصلى أعاد الوضوء والصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد غيره لم يجزه . وقال أبو حنيفة في لعاب الكلب والسباع كلها: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أفسد الصلاة. وقال : لا يتوضأ بسؤر شيء من السباع إلا بسؤر السنور، فإنه يتوضأ بسؤرها ولا بأس بلعابها. وقال أبو حنيفة : وغير سؤرها أحب إلي أن يتوضأ به . وقال أبو حنيفة: لا بأس بسؤر الحائض والمشرك وإن أدخلا أيديهما أو شربا بعد أن لا يعلم في أيديهما قذر.

قلت: أرأيت رجلا نسي التكبير في دبر الصلاة في أيام التشريق هل عليه سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس من الصلاة. قلت: أرأيت رجلا نسي القنوت في الوتر وذكر ذلك بعدما رفع رأسه من الركوع هل يقنت؟ قال: لا ، ليس عليه قنوت بعد الركوع. قلت: فهل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قنت بعدما رفع رأسه من الركوع هل يسقط عنه سجدتا السهو؟ قال: لا. قلت: لم جعلت

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٢٠