تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما عليه في ترك التكبير في أيام التشريق؟ قال : لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن عليه إعادة ، وكان عليه سجدتا السهو إذا فعل ذلك ناسيا . قلت: فإن فعل ذلك متعمدا؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.

قلت: أرأيت رجلا صلى ركعتين تطوعا فسها فيها وتشهد وسلم هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي أخريين فجعل صلاته أربعا ثم سلم هل عليه سجدتا السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها صلاة واحدة . قلت: أرأيت رجلا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعا فزاد أخريين ، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسه في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا السهو؟

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٢١