تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاته وصلاة من خلفه تامة.

قلت: أرأيت رجلا مسافرا عريانا لا يجد ثوبا فصلى ركعتين فقعد فيهما قدر التشهد وتشهد ثم وجد ثوبا؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد : نرى صلاته تامة.

قلت: أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية ؟ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور وهو يحسن القرآن أو لا يحسن إن هذا لا يجزيه؛ لأن هذا كلام ليس بقرآن ولا تسبيح .

قلت: أرأيت عرق الحمار أو البغل أو لعابهما يصيب الثوب؟ قال: لا ينجسه. قلت: وكذلك لو كان كثيرا فاحشا؟ قال: نعم.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢١٩