هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده قذر أجزأه، وإن كان في يده قذر لم يجزه .
قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوضوء ليتوضأ أو بالغسل ليغتسل أتحب له أن يذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسيا أو متعمدا ؟ قال: لا يضره ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يؤتى بالماء ليتوضأ به فيبزق أو يمتخط فيقع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إن شرب من إنائه سنور أيتوضأ به ويصلي ؟ قال: أحب إلي أن يتوضأ بغيره. قلت : فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه دجاجة هل يتوضأ منه ؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلى عنها فإني أكره له أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن يتوضأ به . قلت: أرأيت إن كانت مخلى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى ؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم ير في منقارها قذرا فهو يجزيه، وأحب إلي أن يتوضأ بغيره.