بذلك الوضوء ؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه قد توضأ بذلك الماء مرة، فلا يجزي من توضأ به بعده . قلت: أرأيت إن لم يعد الوضوء فصلى به يوما أو أكثر من ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلوات كلها.
قلت: أرأيت امرأة حائضا شربت من ماء أو توضأت به ففضل من ذلك الماء في الإناء فتوضأ به رجل؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا الماء طاهر. قلت: وكذلك لو كان الذي شرب أو توضأ جنبا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة الحائض تدخل يدها في الحب أو في إناء فيه ماء هل يتوضأ من ذلك الماء أو يشرب منه؟ قال: إن لم يكن في يدها قذر فلا بأس بذلك، وإن كان في يدها قذر فلا يشرب منه ولا يتوضأ به. قلت: وكذلك الجنب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت جنبا أراد أن يغتسل فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثم اغتسل بذلك الماء