تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت إن رأى في منقارها قذرا فشربت منه هل يتوضأ به ؟ قال: لا. قلت: فإن فعل وصلى ؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. قلت: أرأيت إن شرب من إنائه طير أو شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو برذون أو شيء مما / [1/ 5 و] يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضأ بفضل ذلك الماء ؟ قال: نعم ، لا بأس به . قلت: أرأيت إن شرب منه شيء لا يؤكل لحمه مثل الحمار أو البغل أو شبه ذلك؟ قال: لا يتوضأ منه. قلت: أرأيت إن توضأ منه وصلى بذلك الوضوء يوما أو أكثر من ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها.

قلت: أرأيت إن وقع في إنائه ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صراصر فمات فيه أو وجد ذلك في الحب ميتا هل يفسد ذلك الماء ؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له دم، فلا بأس بالوضوء منه. قلت: وكذلك كل شيء ليس له دم؟ قال: نعم.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٣