تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا، صلاتهم فاسدة غير الإمام، فإن صلاته تامة .

قلت: أرأيت إماما صلى بقوم الظهر، وصلى إمام آخر بقوم آخرين الظهر، فلما سلم الإمامان معا جميعا قام رجل من هؤلاء يقضي ورجل من هؤلاء يقضي ، وقد بقي على كل واحد منهما ركعة ، فائتم أحد الرجلين بصاحبه؟ قال: صلاة الإمام منهما تامة، وصلاة المؤتم فاسدة. قلت: وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات ؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة إذا صلت وحدها هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في المكتوبة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماما صلى بقوم الغداة وتشهد، ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم ، وعليه سجدتا السهو؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة إذا ارتفعت الشمس. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاته وصلاة من خلفه تامة. قلت: أرأيت إماما صلى بقوم الجمعة فقعد في الثانية قدر التشهد ثم دخل وقت العصر؟ قال: عليهم أن يستقبلوا الظهر أربع

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢١٨