تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى ينقيه. ثم يتنحى فيغسل قدميه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثلاثا؟ قال: يجزيه.

قلت : أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة كم هو؟ قال: صاع من ماء . قلت: فكم أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء؟ قال: مد من الماء .

قلت: وغسل المرأة إذا طهرت من حيضها وغسلها من الجنابة مثل غسل الرجل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تنقض شعر رأسها إلا أن الماء يبلغ أصول الشعر؟ قال: يجزيها .

قلت: أرأيت جنبا اغتسل فانتضح من غسله شيء في إنائه هل يفسد عليه ذلك الماء؟ قال: لا. قلت: / [1/ 4 ظ] لم؟ قال: لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع منه. قلت: أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على سائر جسده أو غسل فرجه فجعل ذلك الماء كله يقطر في الإناء؟ قال: هذا يفسد الماء، ولا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء ولا يغتسل به. قلت: أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٠