يجب عليه سجدتا السهو. قلمت: لم؟ قال: لأن سجوده الأول مع الإمام لا يجزيه من سهوه هذا الأخير ، ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده لهذا السهو الآخر . قلت: أرأيت إن لم يسجد مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها في صلاته كم عليه أن يسجد للسهو ؟ قال: عليه سجدتان، وليس عليه غيرهما. قلت: أرأيت إن لم يسه حتى فرغ من صلاته هل عليه أن يسجد لسهو الإمام ؟ قال: نعم. قلت: لم وقد تركهما في موضعهما؟ قال: أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام في الثانية فجاء رجل فدخل معه في الصلاة، أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم وإنما دخل معه بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب على الإمام. ألا ترى أن الإمام يسجدهما وهو خلفه، فينبغي له أن يسجدهما معه. قلت: فإن لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن يسجدهما بعدما يفرغ من صلاته.
قلت: أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم أحدث