تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان حين سلم كان من نيته أن يسجد للسهو ، فنسي أن يسجد حتى تكلم أو خرج من المسجد؟ قال: هذا قطع للصلاة، ولا شيء عليه. قلت: فإن لم يتكلم ولم يخرج وكان في مجلسه، وقد نوى حين سلم أن يسجد أو لم ينو، ثم ذكرهما وهو في مجلسه؟ قال: عليه أن يسجدهما، والنية هاهنا وغير النية سواء. قلت: أرأيت إن نوى لم لا تكون عليه سجدتا السهو واجبة ؟ قال: أرأيت لو سها فأجمع رأيه أن لا سجود عليه في ذلك فسلم على نيته تلك، ثم بدا له من ساعته أن يسجد، أليس يجب عليه أن يسجد؟ قلت: بلى. قال: أفلا ترى أن النية هاهنا ليست بشيء.

قلت: أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم جاء رجل فدخل معه على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام للسهو، ثم إن الإمام سجد للسهو، أيسجد هذا الرجل معه؟ قال: نعم. قلت: وتراه قد أدرك الصلاة معه؟ قال: نعم. قلت: فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام، وليس عليه أن يعيد . قلت: أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي؟ قال:

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٠١