وهو غير متعمد لذلك، هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل ؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته ، ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا ، هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا على الإمام الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن سها الثاني أيضا كم عليه للسهو ؟ قال: كفته سجدتا السهو الأول لسهوه الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدم الثاني هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم، إن بنى على صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول، فما وجب عليه وجب على الأول . ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أفسد صلاته وصلاة من خلفه، وكان قد أفسد صلاة الأول. أولا ترى أن ما دخل على الثاني دخل على الأول مثله. قلت: أرأيت لو أحدث الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل يفسد على الإمام الثاني أو من خلفه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج من أن يكون إمامهم وصار الإمام غيره. قلت: أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته، فلما سلم سجد سجدة
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي