تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مؤخر القبلة؟ قال : ليس بمنزلة أن يكون في القبلة. قلت: أرأيت رجلا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل ؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد تماثيل؟ قال: نعم، صلاته تامة. قلت: أرأيت رجلا صلى على بساط فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة . والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رخص في البساط.

قلت: أرأيت رجلا يقرأ دخل في صلاة أمي تطوعا ثم أفسدها؟ قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: نعم . قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو [من هو] على غير وضوء؟ قال: نعم، لسى عليه قضاء في شيء مما ذكرت. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل في صلاة تامة.

قلت: أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة وإلى جنبه جارية لم تحض وهي تصلي بصلاة الإمام، هل يفسد ذلك عليه صلاته؟ قال: إذا كانت الجارية تعقل الصلاة فإني أستحسن أن أفسد صلاته، وآمره أن يعيد. ألا ترى لو أن الجارية صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها أن تعيد الصلاة . قلت: وكذلك الصبي الذي قد

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٨٥