كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع ولم يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم يضعهما على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت رجلا صلى فأقعى أو تربع في صلاته من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا قاعدا أيتربع ويقعد كيف يشاء ، وإن شاء يصلي محتبيا ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام فصلاته تامة، وإن كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة .
قلت: أرأيت رجلا صلى في بيمت وفي القبلة تماثيل مصورة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئا؛ لأن هذا ليس بتماثيل. قلت: أرأيت الستر الذي يكون فيه التماثيل أتكره أن يكون في قبلة المسجد؟