تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كاد أن يبلغ ولم يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى عريانا أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت جارية قد راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها ، ولا يشبه هذا إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتبة والمدبرة وأم الولد ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة مكاتبة أو أم ولد صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتمت صلاتها أمة وحرة في الوجهين جميعا.

قلت: أرأيت رجلا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء ، ثم فى خل الصلاة فصلى ركعة ثم أحدث فخرجت منه ريح أو رعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف ؟ قال: بل يستأنف الوضوء والصلاة ، ولو تم على صلاته كان عليه أن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٨٦