تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعلم بذلك هل ترى هذا دخولا في الصلاة؟ قال: لا ، ليس هذا فى خولا في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تم على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا نصف النهار أو حين احمرت الشمس أو بعد الفجر أو قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها وأفسدها ؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعة تحل فيها الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة فافتتحها وأوجبها على نفسه.

قلت: أرأيت المرأة تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع صبيها وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلا صلى وفي فيه درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في فيه عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٨٣