تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيسجد عليه يتقي بذلك حر الأرض وبردها ؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل يصلي في جلود السباع وقد دبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك . قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكنا يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.

قلت: أرأيت المسجد هل تكره أن تكون قبلته إلى الحمام أو إلى مخرج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره ذلك. قلت: فإن صلى فيه أحد يجزيه صلاته ؟ قال: نعم .

قلت: أرأيت القوم المسافرين تكره لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك ، وينبغي لهم أن يتنحوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحوا وصلوا على ظهر الطريق ؟ قال: صلاتهم تامة.

قلت: أرأيت رجلا صلى مع الناس فزحمه الناس فلم يجد موضعا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٧٩