تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت الرجل يصلي وقدامه العذرة أو البول أو ناحية منه هل يفسد ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فإن كان حيث يسجد أو حيث يقوم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كان ناحية من مقامه وعن موضع سجوده ؟ قال: لا يضره ذلك، ولكن أحب إلي أن يتنحى عن ذلك المكان. قلت: وكذلك الخمر والميتة والدم والقيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا صلى في مكان من الأرض قد كان فيه بول أو عذرة أو دم أو قيء أو خمر وقد جف ذلك وذهب أثره؟ قال: صلاته تامة. قلت: فإن كان لم يذهب أثره؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلا صلى على بساط قد أصابه بول أو عذرة أو دم أو خمر أو قيء قد جف وذهب أثره؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة، ولا يشبه البساط الأرض في هذا.

قلت: أرأيت الرجل يصلي على الطنفسة أو على الحصير أو على البوري أو على المسح أو على المصلي يسجد على ثوبه أو لبده

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٧٨