لسجوده فسجد على ظهر رجل ؟ قال: صلاته تامة.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل تكره له أن يخفف ركوعه وسجوده ولا يقيم ظهره؟ قال: نعم، أكره له ذلك أشد الكراهية .
قلت: أرأيت رجلا فى خل في صلاة الإمام ولم يدر الظهر هي أم الجمعة، فصلى معه ركعتين، فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر؟ قال: يجزيه ذلك ، أيهما كانت فقد نواها؛ لأنه قد نوى صلاة الإمام. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قلت: فإن دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معه، فإذا هي الظهر؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه، فإذا هي الجمعة؟ قال: صلاته فاسدة؛ لأنه لم ينو ما نوى إمامه. وإنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامه على نفسه