تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لسجوده فسجد على ظهر رجل ؟ قال: صلاته تامة.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل تكره له أن يخفف ركوعه وسجوده ولا يقيم ظهره؟ قال: نعم، أكره له ذلك أشد الكراهية .

قلت: أرأيت رجلا فى خل في صلاة الإمام ولم يدر الظهر هي أم الجمعة، فصلى معه ركعتين، فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر؟ قال: يجزيه ذلك ، أيهما كانت فقد نواها؛ لأنه قد نوى صلاة الإمام. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قلت: فإن دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معه، فإذا هي الظهر؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه، فإذا هي الجمعة؟ قال: صلاته فاسدة؛ لأنه لم ينو ما نوى إمامه. وإنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامه على نفسه

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٨٠