تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعليم . قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم ؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد أساء الإمام حين ألجأهم إلى ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلا صلى فرمى على طير الحجر وهو في الصلاة؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسيا أو شرب ناسيا؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلا صلى فأخذ في صلاته قوسا فرمى بها؟ قال: قد قطع صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلا أو قاتله ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوبا أو ادهن أو سرح رأسه أو قطع ثوبا ؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره ذلك ، وصلاته تامة . قلت: فإن قلس أقل من ملء فيه ثم رجع فدخل جوفه وهو لا يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل والشرب ؟ قال: لأن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٧١