تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقطعها، وهي تامة. قلت: أرأيت رجلا صلى وفرجه أو دبره مكشوف وهو يعلم بذلك أو لا يعلم حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت رجلا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير أو ثوب متوشح به وهو إمام أو غير إمام؟ قال: إن كان صفيقا فصلاته تامة.

قلت: أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وبطنها مكشوف أو فخذاها مكشوفتان أو صلت في درع رقيق يشف عنها أو ليس عليها إزار أو صلت في خمار رقيق يرى رأسها وكل شيء منها؟ قال: صلاتها فاسدة. قلت: فإن صلت وقد انكشف بعض رأسها أو بعض فخذها أو بعض بطنها تعمدت لذلك أو لم تتعمد؟ قال: إن كان ذلك يسيرا فصلاتها تامة، وقد أساءت في ذلك. وإن كان كثيرا فعليها أن تعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن صلت وربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت الصلاة. وإن كان أقل من ذلك لم تعد. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: لا تعيد حتى يكون النصف مكشوفا . وكذلك الفخذ والبطن والشعر في قوله وقولهما . قلت: أرأيت المرأة إذا قعدت في

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٧٣