قلت: وكذلك التطوع بالنهار؟ قال: نعم، وهذا قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى. قلت: أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلى بعد صلاة مثلها ؟ قال: ذلك عندي في ترك القراءة في الركعتين الأخريين ؛ لأنك لا تقرأ فيهما إن شئت في الصلاة المكتوبة . قلت: فطول القنوت والقيام في التطوع أحب إليك أم كثرة السجود؟ قال: طول القيام أحب إلي، وأي ذلك فعلت فهو حسن .
قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة ينوي أربع ركعات ثم تكلم؟ قال: عليه أن يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يكون داخلا في الأربع حتى يتشهد في الركعتين ويقوم في الثالثة. قلت: فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي؟ قال: يقضي ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأن الركعتين الأوليين فاسدتان ، فإنما عليه أن يقضي