بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير ؟ قال: نعم . قلت: أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو؟ قال: قبلها أربع ركعات، وبعدها أربع لا يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: أرأيت صلاة العيد هل قبلها صلاة؟ قال: لا. قلت: فبعدها ؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم أصلي بعدها؟ قال: أربع ركعات لا تفصل بينهن إلا بالتشهد.
قلت: فكم الصلاة تطوعا بالليل؟ قال: بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بالليل ثمان ركعات، ثم يوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين قبل الفجر . قلت: فإن تطوع بالليل؟ قال : لا بأس بأن يصلي ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا أو ستا ستا أو ثمانيا ثمانيا . لا بأس بأن تفعل أي ذلك شئت. قلت: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: أربع أربع.
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣