فذكرها في هاتين الساعتين صلاها وكان قد صلى في وقت . وإنما أكره الصلاة في هاتين الساعتين إذا كان قد صلى الفجر والعصر وهو يريد أن يتطوع به بعد ذلك. فأما صلاة ذكرها تلك الساعة فلست أكره أن يصليها. قلت: أرأيت رجلا نسي صلاة مكتوبة فذكرها حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو ذكرها حين تغيب الشمس؟ قال: لا يصليها في هذه الساعات الثلاث . قلت: وكذلك لو كانت الصلاة هي الوتر أو المكتوبة أو غيرها؟ قال: نعم، لا يصلي في هذه الثلاث ساعات ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها؛ لأنه بلغنا في ذلك أثر . وإن كانت العصر قد نسيها قبل ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها في تلك الساعة. قلت: فإن ذكر العصر عند طلوع الشمس أو نصف النهار؟ قال: لا يصليها،
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ١٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي