تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعصر وغيرها في هذا سواء. قلت: أرأيت رجلا سمع السجدة حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو حين تغيب الشمس؟ قال: لا يسجدها في هذه الساعات الثلاث ، ولكن يسجدها بعد ذلك. قلت: وكذلك لو قرأها هو؟ قال: نعم. قلت : فإن أراد أن يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات ؟ قال: لا يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات . قلت: فإذا ارتفعت الشمس وابيضت وإذا زالت الشمس وإذا غربت الشمس صلى على الجنازة إن شاء أو صلى صلاة ذكرها أو سجدة كانت عليه أو وترا قد نسيه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا نسي صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس أيبدأ بها أو بالظهر؟ قال: بل يبدأ بها ، فيصلي الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: فإن بدأ فصلى الظهر متعمدا لذلك ؟ قال: لا يجزي ، وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر. قلت: أرأيت إن نسي الفجر والظهر جميعا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر؟ قال: يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر . قلت: لم؟ قال: لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر وقت من الظهر، فعليه أن يصلي الظهر ولا

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٢٨