الشمس إلى أن ترتفع ، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب. ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس . قلت: أرأيت رجلا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعدما صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس أو ذكرها بعدما صلى العصر قبل أن تتغير الشمس؟ قال: عليه أن يقضيها ساعة ذكرها. قلت: لم وقد زعمت أنك تكره الصلاة في هذين الوقتين ؟ قال: إنما أكره النافلة ، فأما الصلاة المكتوبة عليه فإنه يقضيها في هاتين الساعتين. قلت: وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين؟ قال: نعم . قلت: وكذلك لو سمع في هاتين الساعتين سجدة أو قرأها هو أيسجدها ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك يصلي فيهما على الجنازة؟ قال: نعم. قلت: لم؟ أليس السجدة والصلاة على الجنازة بمنزلة التطوع ؟ قال: لا. ألا ترى أن السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها وهو في وقت الصلاة . أولا ترى أنه لو نسي الصلاة
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ١ · ص ١٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي