تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متعمدا لذلك؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو أوتر بعدما غاب الشفق؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه لا ينبغي له أن يوتر إلا من بعدما يصلي العشاء. قلت: أرأيت رجلا صلى العشاء وهو على غير وضوء فنام ، ثم استيقظ سحرا فأوتر وهو لا يعلم أنه حيث صلى العشاء كان على غير وضوء، فقام وأوتر ، فلما فرغ من الوتر وسلم ذكر أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء، فقام وصلى العشاء، أيجزيه وتره ذلك أم يعيد؟ قال: يجزيه، ولا يعيد في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يعيد الوتر وإن كان بعد أيام. قلت: أرأيت إن لم يعلم أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء أياما وليالي ثم ذكر بعد ذلك، أيقضي الوتر في كل ليلة وقد صلى هكذا ؟ قال: لا، لو أوجبت عليه أن يقضي الوتر فى كل ليلة لأوجبت عليه أن يقضيها في أكثر من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي الوتر الأول.

قلت: أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلي تطوعا أيصلي في أي ساعة شاء من الليل والنهار؟ قال: نعم، ما خلا ثلاث ساعات: إذا طلعت

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٢٥