فَصَلَّى (١) رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (٢)، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا».
٤٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (٣) ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٤).
وَابْنُ عَقِيلٍ: مُخْتَلَفٌ فِيهِ (٥).
٤٦٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ (٦) تَكْبِيرَةً؛ سَبْعًا فِي الأُولَى، وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: «أَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا» (٧) -.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ: «قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ: سَبْعٌ (٨) فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ (٩) فِي الآخِرَةِ (١٠)، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» (١١).
(١) في هـ: «وصلى».
(٢) في و: «قبلهما ولا بعدهما»، وقد وردت في بعض نسخ صحيح مسلم.
(٣) «النَّبِيُّ» ليست في ز.
(٤) سنن ابن ماجه (١٢٩٣).
(٥) انظر كلام النقاد فيه في: تهذيب الكمال (١٦/ ٧٨)، وتهذيب التهذيب (٦/ ١٣).
(٦) في د: «اثنتي عشرة»، وفي هـ، و: «اثني عشر».
(٧) مسند أحمد (٦٦٨٨).
(٨) في ب: «سبعًا»، وهي كذلك في رواية النسائي في السنن الكبرى (١٩٨٨).
(٩) في ب: «وخمسًا»، وهي كذلك في رواية النسائي في السنن الكبرى (١٩٨٨).
(١٠) في و: «الأخيرة».
(١١) سنن أبي داود (١١٥١).