كِتَابُ النَّذْرِ (١)
٧٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ (٢) وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ؛ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
٧٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ (٤) اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ (٥)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦).
٧٦٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه، عَنْ (٧) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ (٨)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩).
٧٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
(١) في أ: «النِّذر» بكسر النون، وفي هـ، و: «النذور».
قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (٢/ ٨): «بفتح النون وضمها، وسكون الذال».
(٢) في أ: «النِّذر» بكسر النون، والمثبت من ج.
(٣) البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ له.
(٤) في د: «يطع».
(٥) في ب، د، ز: «يعصيه».
(٦) صحيح البخاري (٦٦٩٦).
(٧) في ز: «أن».
(٨) في هـ، و: «يمين».
(٩) صحيح مسلم (١٦٤٥).