كِتَابُ (١) الخُلْعِ، وَالتَّخْيِيرِ، وَالتَّمْلِيكِ (٢)
١٠٤٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ (٣) عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥).
١٠٥٠ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مُرْسَلًا» -، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ (٦) صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (٧) -.
(١) في هـ، و، ز: «باب».
(٢) في ب: «في التمليك».
(٣) في هـ، و: «أعيب».
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ١٥٠): «(ما أعتُب) - بضم الفوقية، وكسرها - من العتاب …، قال في الفتح: وفي رواية: (ما أعِيب) - بكسر العين، وتحتية ساكنة بعدها -».
(٤) في وزيادة: «واحدة».
(٥) صحيح البخاري (٥٢٧٣).
(٦) «هَذَا حَدِيثٌ» ليست في هـ، و.
(٧) أبو داود (٢٢٢٩) واللفظ له، والترمذي (١١٨٥)، والحاكم (٢٨٦٤).