تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتَابُ الصَّدَاقِ

١٠١٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ (١) -: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟

قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا (٢).

قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ (٣)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا.

قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ (٤) دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

١٠١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).

١٠٢٠ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رضي الله عنهما؛ قَالَ لَهُ (٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.

(١) «زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ» ليست في و.

(٢) قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (٢/ ٢٩): «بفتح النون، وشد الشين».

و«النَّشُّ»: هو النِّصف من كلِّ شيء. تهذيب اللغة (١١/ ١٩٣).

«ثنتي عشرة أوقية ونشًّا»: تساوي (٨٧٧، ٥) جرامًا من الفضة تقريبًا.

(٣) في أ: «النِّشّ» بكسر النون في الموضعين، والمثبت من ج.

(٤) في أ: «خمسَ مئة» بفتح السين.

(٥) صحيح مسلم (١٤٢٦).

(٦) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).

(٧) «لَهُ» ليست في هـ، و.

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١٧٣