كِتَابُ الصَّدَاقِ
١٠١٨ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ (١) -: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟
قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا (٢).
قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ (٣)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا.
قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِئَةِ (٤) دِرْهَمٍ؛ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).
١٠١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
١٠٢٠ - وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رضي الله عنهما؛ قَالَ لَهُ (٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ.
(١) «زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ» ليست في و.
(٢) قال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (٢/ ٢٩): «بفتح النون، وشد الشين».
و«النَّشُّ»: هو النِّصف من كلِّ شيء. تهذيب اللغة (١١/ ١٩٣).
«ثنتي عشرة أوقية ونشًّا»: تساوي (٨٧٧، ٥) جرامًا من الفضة تقريبًا.
(٣) في أ: «النِّشّ» بكسر النون في الموضعين، والمثبت من ج.
(٤) في أ: «خمسَ مئة» بفتح السين.
(٥) صحيح مسلم (١٤٢٦).
(٦) البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).
(٧) «لَهُ» ليست في هـ، و.