كِتَابُ الرَّجْعَةِ، وَالإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ
١٠٦٦ - عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا (١)، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا.
فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ - وَلَيْسَ عِنْدَهُ: «وَلَا تَعُدْ» (٢) -.
وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ (٣).
١٠٦٧ - وَعَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «آلَى (٤) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ (٥)، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا،
(١) في هـ، و: «عليها».
(٢) أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجه (٢٠٢٥).
(٣) إسناده: بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين رضي الله عنهما سُئِلَ، فذكره. انظر تراجمهم - على ترتيب الإسناد - في الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٥٤) و(١/ ٧١) و(٢/ ٥٧٤) و(٢/ ٥٠٢) و(١/ ٣٨٨)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٦٢) و(٢/ ٩٥) و(١١/ ٣٧١) و(١٠/ ١٧٣) و(٨/ ١٢٥). وبشر وجعفر من رجال مسلم فحسب.
(٤) قال الترمذي عقب الحديث (١٢٠١): «الإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر».
(٥) «مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ» ليست في هـ، و.