تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قعدَت١ المرأة بعد٢ خمسين سنة من الحيض٣، ثمّ رأت الدمّ بعد ذلك في أيام معلومة؟.

قال٤: [ظ-٢٢/ب] ويشبه٥ أن يكون ذلك٦ حيضًا أيضًا،٧ فروي عن عائشة رضي الله عنها٨ ذلك٩ الحديث إذا أتى عليها خمسون سنة.١٠

ويقال١١: إنّ نساء قريش أنقى دمًا من غيرهنّ

١ في (ع) "فقدت".

٢ ساقطة من (م) .

٣ في (ع) "المحيض".

٤ القائل هو الإمام أحمد.

٥ في (ع) "يشبه".

٦ في (ع) "هذا".

٧ في (ع) "لها"، إنّما هي في النسخة (م) .

٨ ساقطة في (م) و(ع) .

٩ في نسخة (ع) "ذك".

١٠ وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حدّ الحيض. (ذكره ابن الجوزي في التحقيق ١/٣٧٦. وقال الألباني: "لم أقف عليه، ولا أدرى في أي كتاب ذكره الإمام أحمد" إرواء الغليل١ /٢٠٠)

١١ لم أقف على القائل.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٣٠٢