تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهما١، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ٢ به الدم أو احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] ٣ عنقه فإذا غابت شرط، أو يحتجم ليلًا٤.

قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرًا إن شاء٥.

[٧٣٩-] قلت لأحمد: من قال: (لا٦ يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ ٧

فقال: قال علي رضي الله عنه: "على من جرت عليه نفقتك") ٨، وكانت

١ سبق ذلك في المسألتين: (٧٠٨)، (٧٣٥) .

٢ تبيغ به الدم أي هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. انظر: لسان العرب ٨/٤٢٢.

٣ ساقطة من "ع".

٤ روي مثل هذا العمل عن ابن عباس رضي الله عنهما. انظر المغني ٣/١٠٤.

٥ لأن أخذ الصائم من الشعر لم يرد النهي عنه كما ورد في الحجامة.

٦ في "ظ": "أن الأم لا تعطي عن اليتيم صدقة الفطر قال علي: من جرت عليه نفقتك" والذي يستقيم به المعنى أكثر هو ما أثبته.

٧ نص ابن حزم في المحلى٦/١٣٩على أن زفر ومحمد بن الحسن قالا بعدم وجوب زكاة الفطر على اليتيم، ويفهم من كلام ابن قدامة الآتي في آخر المسألة أن الحسن والشعبي قالا بذلك أيضًا.

٨ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٧٣، والدارقطني في سننه ٢/١٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٦١.

وضعفه الألباني في إرواء الغليل٣/٣٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٢٧٠